الشيخ السبحاني

32

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف

أ . لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر ، أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس ، لأنّ الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر . ب . ولأنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون واو العطف ، امّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب . « 1 » 3 . أنكر السيرافي وابن جنّي الخفض على الجوار وتأوّلا قولهم « خرب » بالجر على أنّه صفة للضب ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المغني . « 2 » 4 . قال ابن هشام : ولا يكون الجر بالجوار في النسق ، لأنّ العاطف يمنع التجاور . « 3 » ويتلخص من هذه الكلمات التي نقلناها بالإيجاز الأمور التالية : أوّلا : انّ الخفض بالجواز لم يثبت في الكلام الفصيح . ثانيا : انّ الخفض بالجوار على فرض ثبوته إمّا لضرورة الشعر أو لأجل استحسان الطبع المماثلة بين اللفظين المتجاورين ، وكلّ من الوجهين منتفيان في المورد ، فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع في إخلاء لفظ وَأَرْجُلَكُمْ من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب جاره . ثالثا : انّ العطف بالجوار إنّما يجوز فيما إذا يؤمن عن الاشتباه كما في المثل المعروف فان « خرب » وصف للجحر لا للضبّ وان جرّ ، بخلاف المقام فإنّ قراءة الجرّ تورث الاشتباه ، فلو كان الأرجل في الواقع محكومة بالغسل فالجرّ بالجوار

--> ( 1 ) . تفسير الخازن : 2 / 16 . ( 2 ) مغني اللبيب ، الباب الثامن ، القاعدة الثانية ، 359 . ( 3 ) مغني اللبيب ، الباب الثامن ، القاعدة الثانية ، 359 .